مادة (33)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع :
الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
مادة (33)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع :
¶
بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.