تعديلات مادة (33)

تعديلات مادة (33)

مادة (33)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

مادة (33)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع : ¶
بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.