مادة (50) 9 تعليق

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:6

الماده دى واضحه جدا معموله مخصوص علشان العيال اللى حطوا منشورات على تمثال نهضه مصر ==== تعرف الهايف ازاى ؟؟؟؟؟ من كلامه