مادة (50) 9 تعليق

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 13:5

يتعين استبدال "الامن القومى " بحالات محددة مثل المعلومات عن القوات المسلحة ، محاضر جلسات متعلقة بخطط التعبئة العامة وخلافه تحديدا لان النص بالامن القومى سبب فضفاض سيسمح لاخفاء المعلومات بالكثير من الجهات