مادة (48) 21 تعليق

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


القران حياه

14 ديسمبر 2013, الساعه 23:0

ومن ضمن الثقافة يجب ان تكون المواد التعلمية اختيارية من المرحلة الاعدادية طبقا لدستور اوربا فه\ا من ضمن حب الطلاب الى دراستهم وانهم ياخ\ون حب قدراتهم لاذيادة