تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
حرية الاعتقاد حق اصيل . وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية . وتيسر إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون .
واضافه عدم المساس مطلقا بالانبياء والرسل جميعهم ومن يخالف يطبق علي احكام صارمه
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة (( مالم يتخللها ما يتنافي مع الإسلام و العرف )) اظن لابد من اضافه ما يحكم الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة
اضافة عبارة ( الدين الاسلامى هو المكون وا لرافد الاساسى الذى يحكم النزاعات متعددة الثقافات بين اصحاب الديانات الثلاث السماويه )
اضافة عبارة ( الدين الاسلامى هو المكون ا لرافد الاساسى الذى يحكم النزاعات متعددة الثقافات بين اصحاب الديانات الثلاث السماويه )
اضافة عبارة ( الدين الاسلامى هو المكون الثقافى الاساسى الذى يحكم النزاعات متعددة الثقافات بين اصحاب الديانات الثلاث السماويه )
الاديان السماويه هي اليهوديه والمسيحيه ودين الحق وهو الاسلام لذا فيجب التوضيح حتي لا يحدث لبس ولا جدال فيما يختص بمعتقداتنا واما عن باقي الديانات فلها الاحترام لاصحابها لكن دون اقامة دور عباده لها وفيما لايؤذي مشاعر الاخرين
الاديان السموية مقصود بها اليهودية والمسيحية ودين الحق الاسلام ولكن كلمة حرية الاعتقاد ايه لزمتها فى الموضوع
حرية العباده واحترام الأديان يجب ان ينبع اصلا من داخل الفرد وهذا يأتى من ارساء مبدئ احترام الأخر ايا كان واننا جميعا اعضاء فى جسد واحد وهو مصر
المادة تتنافى مع نفسها، يعني إيه حرية الإعتقاد مصونة و في نفس الوقت تيسير إقامة دور العبادة للأديان السماوية فقط؟، طب ماهي كدة ماتبقاش مصونة و في تمييز في حرية الإعتقاد...
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة