مادة (61) 18 تعليق

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mostafa Kholy

4 يناير 2014, الساعه 8:0

نرجوا التعديل العاجل مقترح : حذف كلمة الأعضاء