مادة (61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Maha Gamal
فى امكان الانسان ان يتبرع بشى يملكه ولكن جسد الانسان امانه من رب العالمين ليس من حق الانسان ان يتسرف فيها كيفيما يشاء