النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (75) 13 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:52

ماهو ضمان تنفيذ الاحكام وماهي العقوبة عند الامتناع عن التنفيذ وماهو التعويض المستحق عن مدة الامتناع عن التنفيذ ماهي حقوق الاطفال في حال احتجاز احد الوالدين سواء بالشرطة او مؤقتا او بحكم نهائي يجب أن يكون ضمن اجرءات الحجز وحكم المحكمة وتتولاه الشؤن الاجتماعية امرا بالحكم