النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (75) 13 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


shaimaa m

17 فبراير 2014, الساعه 7:38

ما علاش لو حد يفاهمنى هو فعلا هايتم لغى الاتحادات النوعيه والاكتفاء بالاتحاد العام والاقليمى وفى حريه لتكوين الشبكات ,ولا لم ينص على ذلك ولا ايه بالظبط