حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن
لقد انشانا مزارع شعب مرجانيه الاولى فى العالم وسرقت فاين حق الباحثين واين الدوله
حماية ايه يا ناس دا العالم عندنا فى البلد دي جريمة يعاقب عليها القانون
رعاية الباحثين والمخترعين .. لم يتضح نوع الرعايه فى فتره البحث الباهظة التكاليف فهل المقصود رعاية البحث بعد الانتهاء منه فقط
يجب وجود قانون يحمى المختؤعون من سرقة افكارهم واعمالهم
مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن
بتتكلموا بجد ماده 66 اصل انا بقالى 20 سنه كل ما اتقدم بدراسه او ابتكار بعدها بيومين يجيلى الاتصال المشئوم ياتتلم ياهانضربك رصاصه تجيب اجلك === اكن مفيش غيرى ولما اشتكى يقولولى لو عايز تعمل حاجه هج من البلد واعملها بره مصر علشان محدش هايسيبك فى حالك اه والله
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة