تعديلات مادة (66)

تعديلات مادة (66)

مادة (66)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع . وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى، والحضارى، والوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية .

مادة (66)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعحرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، واية ابتكاراتهم، وتالعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع . ¶
وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى، والحضارى، والوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية
.