يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 9 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن