النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (66) 9 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:25

يجب وجود قانون يحمى المختؤعون من سرقة افكارهم واعمالهم