للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يعني هي مشكلة المادة دي في تطبيقها يعني لو أخطرت الحكومة اني هتظاهر ضدها يا ترى هتسيبني اتظاهر ؟؟!!1 هل وصلنا الى هذا الحد من الديموقراطية ؟
يعني اخطر قبل ماقوم بمظاهرة ؟؟؟؟؟؟!!!!!! يجب حرية التظاهر مع وجود شروط معينة كعدم حمل السلاح و عدم وجود عنف وعدم التظاهر امام المنشأت العامة و الملكية ال و خاصة والمساس بها
ياعنى ايه باءخطار على النحو الزى ينظمه القانون
هروح اقول للباشا الظابط انا عاوز اعمل مظاهرة او وقفة ضدك ياباشا ... احنا منظمة خنقتونا ياباشا . الظابط / بتقول اية يالة خنقتونا اسم الحركة خنقتونا . الظابط / خد الواددة ياعسكري وارمية في الحجز وظبطة علي مااجيلة
طب اخطرت الجهه المعنيه هل انتظر الرد ام مجرد الاخطار كافي
اتظاهر عمال علي بطال ده وقف حال وضد الصالح العام لابد من إبداء آلأسباب المقنعة ويكون التظاهر مدة محدودة ومكان محدد وشروط مسبقة لا يمكن تجاوزها ينظمها القانون.
أقترح الغاء كلمة (باخطار) لأن ذلك منافى لوح الثورة فى 25 يناير و30 يونيو وحقوق الانسان والحريات العامة أيضا اضافة (لا يجوز التظاهر داخل المدارس أو مبانى الدراسة بالكليات أو المساجد والكنائس ولايجوز الاضرار بأى منشأة عامةأو خاصة)والاعتصام مكفول دون الاضرار أو تعطيل مرافق الدولة وتلتزم الدولة بحماية المتظاهرين اذا لزم الأمر وتعقد الدولة مجلسا يستمع الى اراء المتظاهرين ويكون أغلبه من الشباب
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة