النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (73) 17 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Elshatanofy

28 ديسمبر 2013, الساعه 4:2

اتظاهر عمال علي بطال ده وقف حال وضد الصالح العام لابد من إبداء آلأسباب المقنعة ويكون التظاهر مدة محدودة ومكان محدد وشروط مسبقة لا يمكن تجاوزها ينظمها القانون.