للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Didi Mossa
يعني اخطر قبل ماقوم بمظاهرة ؟؟؟؟؟؟!!!!!! يجب حرية التظاهر مع وجود شروط معينة كعدم حمل السلاح و عدم وجود عنف وعدم التظاهر امام المنشأت العامة و الملكية ال و خاصة والمساس بها