مادة (73)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار على النحو الذى ينظمه القانون .
وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحًا، ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات، أو مراقبتها، أو التنصت عليها .
مادة (73)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون .
¶
وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحًا، وسلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات،ه أو مراقبتها، أو التنصت عليها .