النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (91) 7 تعليق

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Osama

27 أكتوبر 2013, الساعه 20:16

انا اري ايضا ان تضاف اليها فقرة او اذا جد امر طارئ او ظرف استثنائي مفاجئ وان ينعقد في مده لا تزيد عن 24 ساعة

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:38

أقترح "يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من 20 عضواً باالمجلس على الأقل".

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:20

يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى على النحو لذي يحدده القانون.

Amr Ibrahim

16 ديسمبر 2013, الساعه 20:14

واحنا مالنا بيهم كل واحد يبقى فحاله

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:47

تترك للوائح المجلس ليس مكانها الدستور

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:58

طيب يا استاذ محمد الظرف الاستثنائى موجود فى نظر الامر العاجل

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:20

يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى على النحو لذي يحدده القانون.

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:38

أقترح "يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من 20 عضواً باالمجلس على الأقل".

Mohamed Osama

27 أكتوبر 2013, الساعه 20:16

انا اري ايضا ان تضاف اليها فقرة او اذا جد امر طارئ او ظرف استثنائي مفاجئ وان ينعقد في مده لا تزيد عن 24 ساعة