مادة (91)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة .
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون .
مادة (91)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تمنح الدولة حق الالتجاللدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة .
¶
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون .