النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (91) 7 تعليق

للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Osama

27 أكتوبر 2013, الساعه 20:16

انا اري ايضا ان تضاف اليها فقرة او اذا جد امر طارئ او ظرف استثنائي مفاجئ وان ينعقد في مده لا تزيد عن 24 ساعة