تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
الفصل بين السلطات لا يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة بل ينعقد بحكم الدستور
4 أشهر أجازة؟؟؟؟؟ هذة ليست مدرسة خاصة في الفترة القادمة والتي سيتم فيها مراجعة معظم قوانين الدولة للتأكد من تماشيها مع الدستور الجديد. شهران علي الأكثر فقط
ولمن تؤؤل سلطة التشريع في فترة الأجازة ؟ لرئيس الجمهورية - هذا معناة أن رئيس الجمهورية يشارك المجلس الصلاحيات 4 أشهر في السنة !!!!!!
4 أشهر أجازة؟؟؟؟؟ هذة ليست مدرسة خاصة في الفترة القادمة والتي سيتم فيها مراجعة معظم قوانين الدولة للتأكد من تماشيها مع الدستور الجديد. شهران علي الأكثر فقط
الفصل بين السلطات لا يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة بل ينعقد بحكم الدستور
كلام عجيب يفترض أن يحدده القانون وليس الدستور
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة