مادة (90) 6 تعليق

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Gaber Shinda

21 نوفمبر 2013, الساعه 16:5

الفصل بين السلطات لا يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة بل ينعقد بحكم الدستور

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:45

4 أشهر أجازة؟؟؟؟؟ هذة ليست مدرسة خاصة في الفترة القادمة والتي سيتم فيها مراجعة معظم قوانين الدولة للتأكد من تماشيها مع الدستور الجديد. شهران علي الأكثر فقط

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:54

تمام شكرا

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:46

ولمن تؤؤل سلطة التشريع في فترة الأجازة ؟ لرئيس الجمهورية - هذا معناة أن رئيس الجمهورية يشارك المجلس الصلاحيات 4 أشهر في السنة !!!!!!

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:45

4 أشهر أجازة؟؟؟؟؟ هذة ليست مدرسة خاصة في الفترة القادمة والتي سيتم فيها مراجعة معظم قوانين الدولة للتأكد من تماشيها مع الدستور الجديد. شهران علي الأكثر فقط

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:54

تمام شكرا

Gaber Shinda

21 نوفمبر 2013, الساعه 16:5

الفصل بين السلطات لا يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة بل ينعقد بحكم الدستور

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:18

كلام عجيب يفترض أن يحدده القانون وليس الدستور