تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
و تلتزم الدوله أيضا وفق معاهدات و اتفاقيات خاصه أن تقوم بتصدير الشباب لدول أوروبا و غيرها عبر قوارب قابله للغرق و أن تقوم أيضا بتصديــر الطــارشـــه للشباب الذي تم تخزينهم بإحكام لأكثر من 30 سنه زي زلــع الـمـش .
مصر رمز حضارة المسلمين وثغر الاسلام بهذة المادة يدعى للاباحيه فيها حسبنا الله ونعم الوكيل
يعنى حقوق المثليين والشذوذ اللهم انى بريئه من هذا الدستور لاشرع الا شرعك يالله ولعنه الله على الظالمين
انا شايف ان هذا الدستور هو أفضل دستور أتعمل لمصر وأنا نازل مع أسرتى عشان أقول نعم نعم نعم
أنا اعتقد ان كل مواطن مصرى يجب ان يضع هذه المادة ((92 )) و (( 93 )) تاجا على رأسه
أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده ....
و تلتزم الدوله أيضا وفق معاهدات و اتفاقيات خاصه أن تقوم بتصدير الشباب لدول أوروبا و غيرها عبر قوارب قابله للغرق و أن تقوم أيضا بتصديــر الطــارشـــه للشباب الذي تم تخزينهم بإحكام لأكثر من 30 سنه زي زلــع الـمـش .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة