مادة (93) 13 تعليق

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mansour Shoukry

3 يناير 2014, الساعه 11:8

أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده ....