يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (93) 13 تعليق
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mansour Shoukry
أنا اعتقد ان كل مواطن مصرى يجب ان يضع هذه المادة ((92 )) و (( 93 )) تاجا على رأسه
أضف ردك الآن !
Mansour Shoukry
أنا اعتقد ان كل مواطن مصرى يجب ان يضع هذه المادة ((92 )) و (( 93 )) تاجا على رأسه