مادة (93) 13 تعليق

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mansour Shoukry

3 يناير 2014, الساعه 12:45

أنا اعتقد ان كل مواطن مصرى يجب ان يضع هذه المادة ((92 )) و (( 93 )) تاجا على رأسه