مادة (93) 13 تعليق

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


نهى محمد

16 يناير 2014, الساعه 18:9

يعنى حقوق المثليين والشذوذ اللهم انى بريئه من هذا الدستور لاشرع الا شرعك يالله ولعنه الله على الظالمين