النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (89) 9 تعليق

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:55

الرجاء وضع مكان مجلس الشعب خارج القاهرة تمهيدا لنقل بعض الوزارات لخارج القاهرة لتخفيف عدد السكان والزحام الشديد فى القاهرة

Amir Gaber

16 نوفمبر 2013, الساعه 16:45
  • يجوز غقد جلساتة شهريا فى كل محافظة والمساهمة فى حل مشكلتها على ارض الواقع .

Mostafa Samy

18 نوفمبر 2013, الساعه 11:4

اقترح استبدال مدينه القاهره بالعاصمه الرسميه

Alex Ibrahim

منذ 59 دقيقة

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، ، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:37

من ضمن صور القهر التي يجوز للحكومه ممارستها تجاه الشباب العاطل المنتقص حقوقه من تعليم إلى الصحه و العمل و الإسكان أن تقوم بتحــويلهم تدريجيا إلى براميل مش .. يسهل إهداءها للحـــانــوتي .. سواء بالتخزين أو بإعدام المنتج في حالة إذا فسد أو إنفجر تحت ضغط التخزين المحكم .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:43

المقر هو عاصمة الدولة وليس مدينة القاهرة

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:53

تمام شكرا

Mostafa Samy

18 نوفمبر 2013, الساعه 11:4

اقترح استبدال مدينه القاهره بالعاصمه الرسميه

Amir Gaber

16 نوفمبر 2013, الساعه 16:45
  • يجوز غقد جلساتة شهريا فى كل محافظة والمساهمة فى حل مشكلتها على ارض الواقع .

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:55

الرجاء وضع مكان مجلس الشعب خارج القاهرة تمهيدا لنقل بعض الوزارات لخارج القاهرة لتخفيف عدد السكان والزحام الشديد فى القاهرة

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:15

هذا أول ذكر لمدينة القاهرة بالدستور