تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
الرجاء وضع مكان مجلس الشعب خارج القاهرة تمهيدا لنقل بعض الوزارات لخارج القاهرة لتخفيف عدد السكان والزحام الشديد فى القاهرة
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، ، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
من ضمن صور القهر التي يجوز للحكومه ممارستها تجاه الشباب العاطل المنتقص حقوقه من تعليم إلى الصحه و العمل و الإسكان أن تقوم بتحــويلهم تدريجيا إلى براميل مش .. يسهل إهداءها للحـــانــوتي .. سواء بالتخزين أو بإعدام المنتج في حالة إذا فسد أو إنفجر تحت ضغط التخزين المحكم .
الرجاء وضع مكان مجلس الشعب خارج القاهرة تمهيدا لنقل بعض الوزارات لخارج القاهرة لتخفيف عدد السكان والزحام الشديد فى القاهرة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة