تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
4 أشهر أجازة؟؟؟؟؟ هذة ليست مدرسة خاصة في الفترة القادمة والتي سيتم فيها مراجعة معظم قوانين الدولة للتأكد من تماشيها مع الدستور الجديد. شهران علي الأكثر فقط
د. عصام سري
4 أشهر أجازة؟؟؟؟؟ هذة ليست مدرسة خاصة في الفترة القادمة والتي سيتم فيها مراجعة معظم قوانين الدولة للتأكد من تماشيها مع الدستور الجديد. شهران علي الأكثر فقط