تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (171) 22 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 14:17

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.

Ayman Alshrif

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:27

لايوجد مبرر لوضع مادة لوزير الدفاع لأنه وزير مثل باقى الوزراء

Mohamed Elhosiny

12 نوفمبر 2013, الساعه 10:19

ارجوا منكم اعضاء لجنة الخمسين قبل الانتهاء من الستور ان لا تنسوا شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بأرواحهم من اجل أمن الوطن وبقائة وتركوا أولادهم صغارا بلا عائل وما زال الكل منهم يقدم روحة من اجل ان نعيش فى أمن وسلام ...... أرجو أن ينص الدستور بأن تكفل الدولة رعاية أبنائهم , وأبائهم بمبلغ مادى لا يقل عن مليون جنية لضمان حياة كريمة لهم بعد ان فقدوا عائلهم شهيدا من أجل مصر الغالية .......... ولكم جزيل الشكر والتقدير مواطن ! محمد الحسينى 01227100629

Azmy Ibrahem

8 يناير 2014, الساعه 15:47

عشان كدا عاملين الدستور تمام وحلو اوى دا انا قرأت 70 مادة حسيت ان مصر هتبقى احسن من الاتحاد الاوربى فى خلال 5 سنين اتارى فى خاوةق محدش واخد باله منه وكمان اعلام نازل مدح فى الدستور

Hanu Fathe

17 ديسمبر 2013, الساعه 10:48

نعم لدستور ياريت مادة الجنسيه يكون الأب والأم مصرين

Alaa Youssef

21 نوفمبر 2013, الساعه 9:58

المؤسسة العسكرية مثل اي مؤسسة في الدولة لا بد من الشفافية ولا بد ان يكون الوزير سياسي وليس من الجيش وذلك للفصل بين القيادة وبين السياسة والميزانية تكون سياسية وليست عسكرية ولا تكون سرية فالعالم كله يتعامل بشفافية عدا الأبحاث العسكرية ولا بد ان يكون الرئيس هو الذي يختار اذا كان نظام رئاسي او رئيس الوزراء اذا كان نظام برلماني

Ossam Eldeen

21 نوفمبر 2013, الساعه 4:50

لا يوجد أي مبرر لوضع ماده لوزير الدفاع والا من سوف يختار اسم الوزير رئيس والزوراء والا رئيس الجمهورية وبعد كده يعرض علي المجلس العسكري يوافق او يرفض دا كده مجلس تحت قيادة رئيس جمهورية

Mohamed Abdou Bahrawi

20 نوفمبر 2013, الساعه 23:26

فى هذا الوضع أصبح وزير الدفاع مثله مثل رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام......وسكوت المشرع هنا لايعنى عدم قابليته للعزل بل يمكن عزله من قبل رئيس الجمهورية..نرجو التوضيح من اللجنة اذا كان يعين بعد مولفقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فهل يعزل من منصبه بموافقتها ام ماذا؟

Ahmed Gehad

18 نوفمبر 2013, الساعه 11:26

ويعيين من بين ضباطها.............................

Ahmed Gehad

18 نوفمبر 2013, الساعه 11:25

ويعيين من بين ضباطها.............................ز

Amr Medhat

15 نوفمبر 2013, الساعه 14:34

ويعين من بين ضباطها وبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

Teta Hoda

13 نوفمبر 2013, الساعه 3:26

على الاقل ساووا بينه وبين الناءب العام فى اسلوبى النعيين وعدم القابليه للعزل بازاده الريس المنفرده-لابد من اضافه ويعين ويعزل