يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (171) 22 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
Ahmed Gehad
ويعيين من بين ضباطها.............................ز
أضف ردك الآن !
Ahmed Gehad
ويعيين من بين ضباطها.............................ز