تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (170) 3 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Teta Hoda

13 نوفمبر 2013, الساعه 3:10

لابد من اضافة عبارة والاراده الشعبيه بعد كلمة للشعب -وهذا حتى لا يتهم الجيش اذا ما عبر عن ارادة الشعب بانه قد انقلب على شرعية الحاكم وهو اساس ما قامت عليه ثورة 30 يولنيو --واعجب كيف تم اغفال ذللك هل سنترك المجال لاتهام الجيش اذا ساند الاراده الشعبيه بعد فتره اخرى اذا تعارضت مع شرعية حاكم فرعون جديد وننتظر وقتها شهورا لتيرير هل ما حدث انقلاب من عدمه - اتقوا الله-

Adel Elshatanofy

4 يناير 2014, الساعه 3:30

لابد تعاون اﻟﻮزارات في مصلحة الوطن وإزالة كل العراقيل والروتين .

Amgad Amgadmoustafa

7 يناير 2014, الساعه 17:0

النص مقبول

Amgad Amgadmoustafa

7 يناير 2014, الساعه 17:0

النص مقبول

Adel Elshatanofy

4 يناير 2014, الساعه 3:30

لابد تعاون اﻟﻮزارات في مصلحة الوطن وإزالة كل العراقيل والروتين .

Teta Hoda

13 نوفمبر 2013, الساعه 3:10

لابد من اضافة عبارة والاراده الشعبيه بعد كلمة للشعب -وهذا حتى لا يتهم الجيش اذا ما عبر عن ارادة الشعب بانه قد انقلب على شرعية الحاكم وهو اساس ما قامت عليه ثورة 30 يولنيو --واعجب كيف تم اغفال ذللك هل سنترك المجال لاتهام الجيش اذا ساند الاراده الشعبيه بعد فتره اخرى اذا تعارضت مع شرعية حاكم فرعون جديد وننتظر وقتها شهورا لتيرير هل ما حدث انقلاب من عدمه - اتقوا الله-