تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (171) 22 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ossam Eldeen

21 نوفمبر 2013, الساعه 4:50

لا يوجد أي مبرر لوضع ماده لوزير الدفاع والا من سوف يختار اسم الوزير رئيس والزوراء والا رئيس الجمهورية وبعد كده يعرض علي المجلس العسكري يوافق او يرفض دا كده مجلس تحت قيادة رئيس جمهورية