تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هذا التعليق غير مختص بهذه المادة ... لكن لاتوجد مادة في هذا الباب عن حق كل مواطن في دفنه عند الممات فقراء كثيرون يموتون وماذا يحدث حينها ؟ ... يتبرع له الناس أو يتكفل به بعض الجمعيات الخيرية !! ولكن أين الدولة من هذه الخدمة ويحدث هذا بصورة كارثية للمصريين بالخارج ... عند وفاة أحد المصريين العاملين بالخارج يبدأ من حوله بلم التبرعات !!! لو كان هذا حق دستوري لتكفلت به السفارات بالخارج ... كما يحدث مع جميع الجنسيات الأخرى في جميع بلدان العالم عيب على مصر يبقى حالها كدة
تلتزم الدولة بتوفير رعاية صحية عالي الجودة لكل مواطن,وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة . تلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين. و يحظر الامتناع عم تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ,أو الخطر علي الحياة. وتخضع جميع المنشأت الصحية لاشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون.
بردوا لغير القادرين ولاثبات انى غير قادر ادوخ السبع دوخات والنسبه مش متحدد اد اية من الموازنه العامه للدوله
هل هذه المادة المعدله تعطى راتب بطالة وكم قيمة الراتب ... مع العلم انه توجد نسخ للدستور فى السوق مختلفة فى هذه المادة
النسخة السابقة افضل ، لانها تضمن للمواطنين جميعا وليس العاطليين او العجائز فقط حقهم فى حياة كريمة وتعطى التامينات المزيد من الاستقلال
هل معنى ذلك توفير ضمان اجتماعي للبطاله وعندما تتاح له فرصه عمل يبقى مصيره ايه
نفسى فى دستور يكون موضحه التزام الدولة اتجاه المواطن بصورة واضحة بدون استثناء
"وفقًا للقانون" يجب اعادة النظر في القانون لتطبيق مثل هذه المادة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة