تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
رغم انه ورد ببداية النص ان خدمات التامين الاجتماعى مكفولة لكل مواطن الا ان النص على تحديدصغار الفلاحين والعمال ... هو تكرار لا معنى له الا مغازلة لهذه الفئات ليس الا وقد يؤدى الى التباس فى التفسير كما ويتعين اضافة " ضمان قيام الدولة بفصل اموال التامينات عن موازنة الدولة مع ضمان استثمارها فى وسائل استثمار امنة
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى .ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة . وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون .وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات .
فعلا لازم تكر يم الشهداء وتوفير فرص عمل
تلتزم الدوله برعايه المصريين الفقراء والمرضى المحتاجين + باقى الماده
وتلتزم المفروض توفير فرص العمل لهم في الجهاز الاداري للدوله
يكون التكريم الجدى بقدر الإهتمام الكامل الشامل صحيا وتعليمياً لأسرة الشهيد الذى قد يترك أطفال بالإعدادى مثلاً . ورعاية مصابى الثورة يجب إضافة رعاية تامة خاصة صحيا وعلى أعلى مستوى من الرعاية اللصحية ولو إستدعى الأمر العلاج بالخارج و بدون أى إجراءات إدارية عقيمة وروتينية . ونفس الشء فى مصابى العمليات الأمنية . لأ . النص عام و يظهر بدون إيضاحات ( كلمة تلتزم فى البداية غير كافية ) عن إلتزامات الدولة وبشكل قاطع . ضرورى أن تكون الصياغة بشكل لا يسمح بالتهرب من إلتزاماتها ونعلم ثغرات القوانين فى مصر وكيفية تلاعب المحامين و من يعملون فى القضاء للتهرب مما لايريدون تنفيذه .
ريهم التكريو بقدر الإهتمام الكامل الشامل صحيا وتعليمياً لأسرة الشهيد الذى قد يترك أطفال بالإعدادى مثلاً . ورعاية مصابى الثورة يجب إضافة رعاية تامة خاصة صحيا وعلى أعلى مستوى من الرعاية الصحية ولو إستدعى الأمر العلاج بالخارج و بدون أى إجراءات إدارية عقيمة وروتينية . ونفس الشء فى مصابى العمليات الأمنية . لأ . النص عام و يظهر بدون إيضاحات ( كلمة تلتزم فى البداية غير كافية ) عن إلتزامات الدولة وبشكل قاطع .
بشرط التحقيق من انه من شهداء الثوره وليس محسوبا عليها وذلك بالتأكد من الطب الشرعى كما انه لا يحق لمن تثبت التحريات اعتدائه على الشرطه والجيش ان يحتسب ضمن الشهداء
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة