مادة (17)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى .
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة .
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون .
وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات .
مادة (17)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى .
¶
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل، أو البطالة، أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة والشيخوخة والبطالة.
¶
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون .
¶
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
¶
وتضمن الدولة أموال التأمينات، والمعاشات .