تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (18) 35 تعليق

لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Ramadan

5 نوفمبر 2013, الساعه 0:55

يجب اضافة تكمله للنص لضمان تطوير التعليم ليواكب معايير الجوده العالمية بما يتيح تلبية متطلبات سوق العمل و تخريج منتج عالى الجوده صالح لسوق العمل المحلى و الاقليمى و الدولى

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 21:39

مادة واحدة في الدستور للتعليم لا تكفي..يجب وضع مادة أخرى للجامعات و طبيعة المناهج

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 21:38

يجب تحديد نسبة المخصصة من الموازنة مثلاَ 10% من الموازنة و أيضاً يجب تفسير معنى كلمة معايير الجودة

Markos Mnur

17 فبراير 2014, الساعه 17:21

الموافقة

Muhammad Hosni

14 يناير 2014, الساعه 11:38

ايووووووووه بقى لان احنا كاطباء بنعانى فعلا من قلة الدعم

Mohamed Gohary

6 يناير 2014, الساعه 20:49

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى

فين الصيادلة !!!!!!! لا هم أطباء ولا هم تمريض ولا هم عاملين بالقطاع الصحي اللى بيقصد بيها الفنيين والعمال

Stoned Angel

5 يناير 2014, الساعه 16:55

18 - لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة (((((((وفقاً لمعايير الجودة))))))))))))))

يعني مش تكفلها الدوله زي الي فات

لو بس بنفكر وعايزين الحق هه فهمتم مش زي الدستور الي فات انما بتكفل ان الممباني تكون موجوده مش حق العلاج.. هه وصلت

، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص ...

Ahmed Khalil

26 ديسمبر 2013, الساعه 17:41

معايير الجودة العالمية هى عظيمة ولكن ماذا يقصد بها هنا انا أخذت شهادة الجودة العاليمة وهى I Q M وهى تعنى تطبيق نظام الجودة في العمل ، وعليه فجميع المدرسين في مصر وخصوصا مدرسى المراحل الأ ساسية يجب ان يتعلموا ما معنى الجودة اولا ................زالخ

Naser Elmasry

25 ديسمبر 2013, الساعه 10:27

فين شروط التصاعد للنسبة ام هو تصاعد الزامى كل عام وهل هى تصاعد بنسبة 3%ام اقل وتتصاعد كل فترة تتراوح قد ايه؟؟

Emad Hamdy

22 ديسمبر 2013, الساعه 5:44

تحديدا لكلمة تتصاعد تدريجيا ( بما لا يقل عن 1 % سنويا )حتى تتفق مع المعدلات العالمية

Hamada Diaa

21 ديسمبر 2013, الساعه 11:23

إيجابيات مادة الصحة فى الدستور : 1- تم النص على أن الرعاية الصحية ستكون وفقا لمعايير الجودة . 2- تم النص على الانتشار الجغرافى العادل للخدمات الصحية . 3- تم النص على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى ، و هى تساوى حوالى 8% من موازنة الدولة ، و تم النص على زيادة النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .. ( النسبة الحالية هى حوالى 1.6% من الناتج القومى أى تساوى حوالى 4.9% فقط من موازنة الدولة ) . 4- تم النص على أن التأمين الصحى سيكون لجميع المصريين ، و سيغطى جميع الأمراض . 5- تم النص على تجريم عدم تقديم الخدمة فى حالات الطواريء . 6- تم النص على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء و التمريض و العاملين بالقطاع الصحى . 7- تم النص على إشراف الدولة على وسائل الدعاية المتعلقة بالصحة .

سلبيات مادة الصحة فى الدستور : 1- كان من الضرورى النص على التأمين الصحى سيكون اجتماعى ( أى أنه سيكون غير هادف للربح ) . 2- كان من الضرورى أن يتم النص على أن يكون النظام الصحى موحد ( بحيث يتم توحيد القطاعات الصحية فى منظومة واحدة شاملة ) . 3- كان من الضرورى النص على وجود دور للنقابات و منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة فى وضع السياسات الصحية و الرقابة على تنفيذها ( حتى لا تكون الدولة هى من تراقب نفسها ) ......... ................................ ...... بصفة عامة فان مادة الصحة تعتبر مادة مقبولة ( و ان كانت لا تفى بجميع طموحاتنا ) .. الا أنها أفضل كثيرا من مادة الصحة فى دستور 1971 و هى أفضل من مادة الصحة فى دستور 2012 .......................................................... لكن يتبقى كفاح جديد من أجل وضع هذه المادة موضع التنفيذ عن طريق سن القوانين الضرورية لذلك

Hassan Elshawaf

19 ديسمبر 2013, الساعه 0:40

لايوجد اي شرح او تفسير لكلمة معايير الجودة ولا اي ذكر لمجانية العلاج

Hossam Hassan

16 ديسمبر 2013, الساعه 11:35

هو الكلام جميل بس التسيب موجود ولا وجود لجودة المعايير لمستشفيات القطاع العام ولا التامين الصحي لمحدودي الدخل والفقراء فعلا الغرب بيطبقوا الدين الاسلامي واحنى يا مسلمين مش بنطبق الدين بتاعنا عاوزين نتقدم ازاي ولا كله كلام على الورق وخلاص الكلام كله منسق وجميل والي يشوفه يقول الي احنى هنقفذ للامام ولاكن ده كله اوهام ياريت نطبق الدين صح والرجاء الاهتمام بالتعليقات لاني انا فرد من هذا المجتمع وشكرا