تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 25 تعليق

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Kamel Kamel K

6 يناير 2014, الساعه 9:31

الاول حاجة منع العمال الموقت يعنى العامل الذي يتم سنة فى الشركة او المصنع يتم تعين فورنة لن دلوقت العامل يتم 5سنين ويقول هو عامل موقت ملوش حق فى اي حاج فى الشركة او المصنع واذ حب يطلب حق يكون مصيره الشارع ومكتب العمل يجى مع صحب العمل لن مستفاد منه علشان الرشوى ده بنسب للقطاع الخاص ام القطاع العام مفيش اصلا