تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 25 تعليق

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


aly magdy

9 ديسمبر 2013, الساعه 17:15

احنا فى مصر معندناش اصلا هيئه او ادارة مسئوله عن السلامه والصحه المهنيه والمفروض توضع مادة تلزم الدوله واصحاب العمل بالتزام بقوانين ادارة الصحة والسلامه العالميه ( osha)