تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Marwa Haggag
نحن هنا جميعا فى المنزل نوافق على الدستور فى مجمله فى ماعدا المادة التى تنص على أن الطفل أو الطفلة يظلوا أطفال الى سن 18 سنة لانه هراء واستهبال .أى انه فى السادسة عشر نقوم بأستخراج البطاقة الشخصية أى بطاقة الرقم القومى وفى سن الثامنة عشر نقوم بأستخراج رخصة القيادة.ازن أنه عبث وتخلف وهدم لمقومات الشخصية لانه الان 15 عام يقوموا بضرب الملوتوف والشماريخ فكيف يكونوا أطفال؟؟؟؟تلك هى وجهة النظر.