النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Akram Moukhtar

25 أكتوبر 2013, الساعه 14:5

تضاف هذه الفقرة(تلتزم الدولة برعاية وحماية الطفل عند فقدانه لاسرته واطفال الشواع وتعمل علي الحد من هروبهم من اسرهم بمشاركة المجتمع وتكفل حقوقهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع).

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:4

ربط حظر تشغيل الطفل قبل اتمام التعليم الالزامى غير محدد خاصة وبالاشارة الى مادة سابقة تلتزم بها الدولة باعتبار مراحل مراحل التعليم المختلفة الزامية ايضا ، لذا يتم تعديل المادة لتحديد سن لا يتم تشغيل الطفل دونها ولتكن الخامسة عشر مثلا

Abdel-Hamid Ali

1 نوفمبر 2013, الساعه 2:22

أرجو أضافة "الحق فى التعليم المجانى الجيد دون تميز بسبب القدرة المالية أو الحالة الأجتماعية" لحقوق الطفل

Dolagy Zaher

14 يناير 2014, الساعه 21:53

عايزة امشى ف الشارع بدون ماحد يعلق عليا اى تعليقات سخيفه .

Adel Elshatanofy

28 ديسمبر 2013, الساعه 1:11

بعض من يتاجر باعضائه برضاه لكن لحاجاته للمال او لليأس فلا بد التاكد انه لايخضع لاي ﺿﻐﻮﻁ والمحاولة المساعدته اولا.

Adel Elshatanofy

28 ديسمبر 2013, الساعه 1:10

بعض من يتاجر باعضائه برضاه لكن لحاجاته للمال او لليأس فلا بد التاكد انه لايخضع لاي جﻩهود والمحاولة المساعدته اولا.

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:26

تم أستبدال كلمة المعاق بعبارة ذوي الأحتياجات الخاصة في العالم كلة ومازلنا نقول المعاق!!!! ماهي أسباب وشروط أحتجاز الطفل؟

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:23

لكل طفل فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية . وتلتزم الدولة برعايته، وحمايته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق، وتأهيله، واندماجه فى المجتمع . ويحظـر تشغيل الطفـل، قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الألزامي. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا بسند قانونى بفتره محدده لا تزيد عن 24 ساعه إلا بحكم قضائى ولا يتم الامر متتالى.. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين .

yasser sawra

30 نوفمبر 2013, الساعه 18:37

حذف كلمة تكفل الطفل المعاق وتلتزم الدولة بالطفل المعاق

Tahany Fahmy Shamloula

29 نوفمبر 2013, الساعه 18:43

اضافة مقترحة: وتلتزم الدولة بالقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع ورعايتهم تعليميا واجتماعيا والعمل على علاج اسبابها

صلاح ابراهيم

27 نوفمبر 2013, الساعه 18:21

ارجو أضافة سن لايتم تشغيل الاطفال فيه

Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:22

يرتب الشرع للجنين في بطن امه بعد استقرار الحمل حقوقا حتى يصل للحياة , وينبغي التأكيد على هذه الحقوق .