النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (60) 20 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:22

يرتب الشرع للجنين في بطن امه بعد استقرار الحمل حقوقا حتى يصل للحياة , وينبغي التأكيد على هذه الحقوق .