تعديلات مادة (60)

تعديلات مادة (60)

مادة (60)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه . ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون .

مادة (60)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، . ¶
ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون .