النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (89) 9 تعليق

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث منذ 18 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:55

الرجاء وضع مكان مجلس الشعب خارج القاهرة تمهيدا لنقل بعض الوزارات لخارج القاهرة لتخفيف عدد السكان والزحام الشديد فى القاهرة

Amir Gaber

16 نوفمبر 2013, الساعه 16:45
  • يجوز غقد جلساتة شهريا فى كل محافظة والمساهمة فى حل مشكلتها على ارض الواقع .

Mostafa Samy

18 نوفمبر 2013, الساعه 11:4

اقترح استبدال مدينه القاهره بالعاصمه الرسميه

Alex Ibrahim

26 يناير 2014, الساعه 21:21

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، ، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:37

من ضمن صور القهر التي يجوز للحكومه ممارستها تجاه الشباب العاطل المنتقص حقوقه من تعليم إلى الصحه و العمل و الإسكان أن تقوم بتحــويلهم تدريجيا إلى براميل مش .. يسهل إهداءها للحـــانــوتي .. سواء بالتخزين أو بإعدام المنتج في حالة إذا فسد أو إنفجر تحت ضغط التخزين المحكم .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:43

المقر هو عاصمة الدولة وليس مدينة القاهرة

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:53

تمام شكرا

Mostafa Samy

18 نوفمبر 2013, الساعه 11:4

اقترح استبدال مدينه القاهره بالعاصمه الرسميه

Amir Gaber

16 نوفمبر 2013, الساعه 16:45
  • يجوز غقد جلساتة شهريا فى كل محافظة والمساهمة فى حل مشكلتها على ارض الواقع .

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:55

الرجاء وضع مكان مجلس الشعب خارج القاهرة تمهيدا لنقل بعض الوزارات لخارج القاهرة لتخفيف عدد السكان والزحام الشديد فى القاهرة

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:15

هذا أول ذكر لمدينة القاهرة بالدستور