النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (89) 9 تعليق

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:37

من ضمن صور القهر التي يجوز للحكومه ممارستها تجاه الشباب العاطل المنتقص حقوقه من تعليم إلى الصحه و العمل و الإسكان أن تقوم بتحــويلهم تدريجيا إلى براميل مش .. يسهل إهداءها للحـــانــوتي .. سواء بالتخزين أو بإعدام المنتج في حالة إذا فسد أو إنفجر تحت ضغط التخزين المحكم .