النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (89) 9 تعليق

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amir Gaber

16 نوفمبر 2013, الساعه 16:45
  • يجوز غقد جلساتة شهريا فى كل محافظة والمساهمة فى حل مشكلتها على ارض الواقع .