تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (164) 7 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

16 نوفمبر 2013, الساعه 4:20

اختصاص المحكمة بتفسيرالقوانين (التشريعات) يتعارض مع ما اسنده القانون لمجلس الدولة من ألقتوي في شأن القوانين التى تطلبها جهات يحددها القانون..... اختصاص مجلس الدولة ، هو نقل عن اختصاص مجلس الدولة الفرنسي ، وما هو في حقيقته إلا تفسير للتشريعات ..وليس فتوي في المشاكل العملية اليومية التى تتعرض لها الإدارة