مادة (113)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس ، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُدّ الطلب مقبولاً .
مادة (113)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعنواب فيى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس ،. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
¶
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُدّ الطلب مقبولاً .
¶