تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (127) 5 تعليق

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:39

تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه مدنى لا تتوافر به الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته رئيس الدولة فقط .

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:56

يلزم إلزام رئيس الجمهورية إذا ما كان مدنياً أن يتلقى تدريباً عسكرياً مكثفاً لمدة زمنية محدودة تأهيلاً لأن يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة

Mohamed El Turky

منذ 58 دقيقة

تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه شخص مدنى لا تتوافر له الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته كرئيس للدولة

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 12:13

النص مقبول

Rora Mohammed

منذ 26 دقيقة

يعني رئيس الجمهوريه عشان يعلن الحرب ينعقد المجلس ولقاءات ده لو كان ايام السادات الكلام ده كانت اسرائيل عرفت ميعاد الحرب امال فين السريه الموافقه بس تكون في نطاق مجلس الدفاع الوطني انما مجلس شعب واللي معرفش يعرف ايه لعب العيال ده

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:56

يلزم إلزام رئيس الجمهورية إذا ما كان مدنياً أن يتلقى تدريباً عسكرياً مكثفاً لمدة زمنية محدودة تأهيلاً لأن يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة

Mohamed El Turky

منذ 58 دقيقة

تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه شخص مدنى لا تتوافر له الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته كرئيس للدولة

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:39

تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه مدنى لا تتوافر به الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته رئيس الدولة فقط .