لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه مدنى لا تتوافر به الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته رئيس الدولة فقط .
يلزم إلزام رئيس الجمهورية إذا ما كان مدنياً أن يتلقى تدريباً عسكرياً مكثفاً لمدة زمنية محدودة تأهيلاً لأن يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة
تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه شخص مدنى لا تتوافر له الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته كرئيس للدولة
يعني رئيس الجمهوريه عشان يعلن الحرب ينعقد المجلس ولقاءات ده لو كان ايام السادات الكلام ده كانت اسرائيل عرفت ميعاد الحرب امال فين السريه الموافقه بس تكون في نطاق مجلس الدفاع الوطني انما مجلس شعب واللي معرفش يعرف ايه لعب العيال ده
يلزم إلزام رئيس الجمهورية إذا ما كان مدنياً أن يتلقى تدريباً عسكرياً مكثفاً لمدة زمنية محدودة تأهيلاً لأن يكون قائداً أعلى للقوات المسلحة
تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه شخص مدنى لا تتوافر له الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته كرئيس للدولة
تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه مدنى لا تتوافر به الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته رئيس الدولة فقط .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة