لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه شخص مدنى لا تتوافر له الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته كرئيس للدولة
Mohamed El Turky
تلغى صفة الرئيس بانه القائد الاعلى للقوات المسلحة لانه شخص مدنى لا تتوافر له الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة ويكتفى برئاسته لمجلس الدفاع الوطنى بصفته كرئيس للدولة