لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
يعني رئيس الجمهوريه عشان يعلن الحرب ينعقد المجلس ولقاءات ده لو كان ايام السادات الكلام ده كانت اسرائيل عرفت ميعاد الحرب امال فين السريه الموافقه بس تكون في نطاق مجلس الدفاع الوطني انما مجلس شعب واللي معرفش يعرف ايه لعب العيال ده
Rora Mohammed
يعني رئيس الجمهوريه عشان يعلن الحرب ينعقد المجلس ولقاءات ده لو كان ايام السادات الكلام ده كانت اسرائيل عرفت ميعاد الحرب امال فين السريه الموافقه بس تكون في نطاق مجلس الدفاع الوطني انما مجلس شعب واللي معرفش يعرف ايه لعب العيال ده