تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (120) 7 تعليق

جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohi Hamdy

4 نوفمبر 2013, الساعه 15:41

لماذا لا يكون رئيس الجمهورية مثلا اعلى في تطبيق الحد الاقصى للاجور .. مع منحة زيادة (كالبدلات تعدل 25%) .. مادامت الدولة تغطى تكاليف اداءة لمهام عمله

Taha Khalil

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:7

وإذا تلقى بالذات أو الواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة( في مده لا تتجاوز ..... من تاريخ تلقيه الهديه ).

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:49

يضاف لصياغة هذه المادة : يسرى الحظرالمذكور على اقارب رئيس الجمهورية حتى الدرجة الرابعة وكذا كافة الشركات التى يساهم بها واو احد اقاربه بنسبة ٢٥ بالمائة كما تضاف بالصياغة ان الحد الاقصى للدخل الشامل لرئيس الجمهورية يجب الا يتعدى الحد الاقصى لرواتب العاملين بالجهاز الادارى للدولة

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 11:34

مع الأخذ فى الإعتبار أن يتم إبلاغ الشعب عن مضمون مختصر لوقائع الجلسات السرية وقراراتها مع إحترامنا أنها ستكون بسبب أعمال سيادية للدولة . ولكن عدم إخفاء الحقائق على الشعب

Sameh Arafa

18 نوفمبر 2013, الساعه 20:2

وله الحق في الاستفادة من الخدمات العامة له ولاسرته من الدرجة الاولة مجانا

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:40

بقى دا كلام يتكتب على رئيس مصر ف الدستور وكأن رئيس الجمهورية مفترض فيه مسبقاً أنه حرامي

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 5:3

الحد الاقصي ولاغير ذلك

Taha Khalil

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:7

وإذا تلقى بالذات أو الواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة( في مده لا تتجاوز ..... من تاريخ تلقيه الهديه ).

Mohi Hamdy

4 نوفمبر 2013, الساعه 15:41

لماذا لا يكون رئيس الجمهورية مثلا اعلى في تطبيق الحد الاقصى للاجور .. مع منحة زيادة (كالبدلات تعدل 25%) .. مادامت الدولة تغطى تكاليف اداءة لمهام عمله

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:49

يضاف لصياغة هذه المادة : يسرى الحظرالمذكور على اقارب رئيس الجمهورية حتى الدرجة الرابعة وكذا كافة الشركات التى يساهم بها واو احد اقاربه بنسبة ٢٥ بالمائة كما تضاف بالصياغة ان الحد الاقصى للدخل الشامل لرئيس الجمهورية يجب الا يتعدى الحد الاقصى لرواتب العاملين بالجهاز الادارى للدولة