جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لماذا لا يكون رئيس الجمهورية مثلا اعلى في تطبيق الحد الاقصى للاجور .. مع منحة زيادة (كالبدلات تعدل 25%) .. مادامت الدولة تغطى تكاليف اداءة لمهام عمله
وإذا تلقى بالذات أو الواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة( في مده لا تتجاوز ..... من تاريخ تلقيه الهديه ).
يضاف لصياغة هذه المادة : يسرى الحظرالمذكور على اقارب رئيس الجمهورية حتى الدرجة الرابعة وكذا كافة الشركات التى يساهم بها واو احد اقاربه بنسبة ٢٥ بالمائة كما تضاف بالصياغة ان الحد الاقصى للدخل الشامل لرئيس الجمهورية يجب الا يتعدى الحد الاقصى لرواتب العاملين بالجهاز الادارى للدولة
مع الأخذ فى الإعتبار أن يتم إبلاغ الشعب عن مضمون مختصر لوقائع الجلسات السرية وقراراتها مع إحترامنا أنها ستكون بسبب أعمال سيادية للدولة . ولكن عدم إخفاء الحقائق على الشعب
وله الحق في الاستفادة من الخدمات العامة له ولاسرته من الدرجة الاولة مجانا
بقى دا كلام يتكتب على رئيس مصر ف الدستور وكأن رئيس الجمهورية مفترض فيه مسبقاً أنه حرامي
وإذا تلقى بالذات أو الواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة( في مده لا تتجاوز ..... من تاريخ تلقيه الهديه ).
لماذا لا يكون رئيس الجمهورية مثلا اعلى في تطبيق الحد الاقصى للاجور .. مع منحة زيادة (كالبدلات تعدل 25%) .. مادامت الدولة تغطى تكاليف اداءة لمهام عمله
يضاف لصياغة هذه المادة : يسرى الحظرالمذكور على اقارب رئيس الجمهورية حتى الدرجة الرابعة وكذا كافة الشركات التى يساهم بها واو احد اقاربه بنسبة ٢٥ بالمائة كما تضاف بالصياغة ان الحد الاقصى للدخل الشامل لرئيس الجمهورية يجب الا يتعدى الحد الاقصى لرواتب العاملين بالجهاز الادارى للدولة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة